بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إليكم إخواني هذه المعلومة القيمة التي هف موقع الشيخ رسلان حفظه الله :
باب بيان ما هو العلم الفرض
أخرج ابن ماجة في "سننه" بسنده عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ »(1).
ولما كان الفهم عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مشروطاً فيه أن يكون على مرادِ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا على حسب الأهواء , كان لِزاماً أن يُنظر في مدلولِ اللفظِ الذي تلفَّظَ به الرسول صلى الله عليه وسلم , حتى يكون فهمُ اللفظِ على مراد الرسول صلى الله عليه وسلم , لذلك ننظر - إن شاء الله - في معنى : "الواجب", وفي معنى : "الفرض", ثم ننظر - إن شاء الله - في معنى "فرض العين", وفي معنى : "فرض الكفاية",حتى نكون على بيِّنةٍ من الأمر .
قال الشوكانيُّ رحمه اللهُ : " الواجبُ في الاصطلاح : ما يُمدح فاعلُه, ويُذَمُّ تاركُه, على بعض الوجوه, ويرادفُه الفرض عند الجمهور, وقيل : الفرض ما كان دليلُه قطعيّا, والواجب ما كان دليلُه ظنيّا, والأول أولى"(2).
فالفرض عند الجمهور هو ما طلب الشارع فعلَه على وجه اللزومِ, بحيث يُذَمُّ تاركُه, ومع الذمِّ العقابُ, ويمدح فاعلُه ومع المدحِ الثوابُ(3).
والواجب - وهو الفرض عند الجمهور - ينقسم على : " واجبٍ عيني, وواجب على الكفاية , فالواجب العينيُّ هو : ما ينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعلِ; كالصلاة والزكاة والصوم, لأنًّ كلَّ شخصٍ تلزمه بعينه طاعةُ اللهِ عزَّ وجلَّ لقوله تعالى : {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات : 56].
وأما الواجب على الكفاية فضابطه أنه ما ينظر فيه الشارعُ إلى نفس الفعلِ, بقطع النظرِ عن فاعلِهِ؛ كدفنِ الميت, وإنقاذِ الغريق ونحو ذلك, فإن الشارعَ لم ينظر إلى عينِ الشخصِ الذي يدفنُ الميتَ أو ينقذُ الغريقَ, إذ لا فرقَ عنده في ذلك بين زيدٍ وعمرٍو, وإنما ينظر إلى نفسِ الفعلِ الذي هو الدفنُ أو الإنقاذُ مثلاً "(4).
فالواجب العينيُّ: هو ما توجَّه فيه الطلبُ اللازم إلى كلِّ مكلَّفٍ, أي: هو ما طلب الشارعُ حصوله من كلِّ واحدٍ من المكلَّفين, فلا يكفي فيه قيامُ البعضِ دون البعضِ الآخرِ, ولا تبرأ ذِمَّةُ المكلَّفِ منه إلا بأدائِهِ؛ لأنَّ قصدَ الشارع في هذا الواجب, لا يتحقَّق, إلا إذا فعله كلُّ مكلَّفٍ, ومن ثَمَّ يأثم تاركُه ويلحقه العقابُ, ولا يُغني عنه قيامُ غيره به.
فالمنظورُ إليه في هذا الواجب: الفعلُ نفسُه والفاعلُ نفسُه, ومثالُه: الصلاةُ, والصيامُ, والوفاءُ بالعقودِ, وإعطاءُ كلِّ ذي حقٍّ حقَّه.
والواجبُ على الكفاية: هو ما طلب الشارعُ حصولُه من جماعةِ المكلَّفين, لا من كلِّ فردٍ منهم؛ لأنَّ مقصودَ الشارعِ حصولُه من الجماعةِ, أي: إيجادُ الفعلِ لا ابتلاءُ المكلَّفِ, فإذا فعله البعضُ سقط الفرضُ عن الباقيين؛ لأنَّ فعلَ البعضِ يقوم مقامَ فعلِ البعضِ الآخرِ, فكان التاركُ بهذا الاعتبارِ فاعلاً,وإذا لم يقم به أحدٌ أَثِمَ جميعُ القادرين. فالطلبُ في هذا الواجبِ منصبٌّ على إيجادِ الفعلِ لا على فاعلٍ معيَّنٍ, وأمَّا في الواجبِ العينيِّ فالمقصودُ تحصيلُ الفعل, ولكن من كلِّ مكلَّفٍ. وإنما يأثم الجميعُ إذا لم يحصل الواجب الكفائيُّ؛ لأنه مطلوب من مجموعِ الأمةِ, فالقادر على الفعلِ عليه أن يفعله, والعاجزُ عنه عليه أن يَحُثَّ القادرَ, ويحمله على فعله, فإذا لم يحصل الواجبُ كان ذلك تقصيرًا من الجميعِ: من القادرِ, لأنه لم يفعله, ومن العاجزِ, لأنه لم يحمل القادرَ على فعلِهِ ويحثُّه عليه(5).
وقد يؤول واجبُ الكفايةِ إلى أن يكون واجبًا عينيّا, فلو كانت البلدُ مضطرةً إلى قاضيين, وكان هناك عشرةٌ يصلحون للقضاءِ؛ فإنَّ تولِّيه واجبٌ كفائيٌّ على العشرةِ.
وأمَّا إن لم يكن هناك غيرُ اثنين, فإنه يكون واجبًا عينيّا عليهما(6).
رَجعٌ إلى حديثِ أنسٍ
عن أنسٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ».
قال ابن عبد البرِّ رحمه اللهُ في كتاب "جامع بيان العلم", بعد أن روى هذا الحديثَ من عِدَّةِ طرقٍ ذكرها: "قد أجمع العلماءُ على أنَّ من العلمِ ما هو فرضٌ متعيَّنٌ على كلِّ امرئٍ في خاصَّة نفسِه, ومنه ما هو فرضٌ على الكفايةِ إذا قام به قائمٌ سقط فرضُه عن أهلِ ذلك الموضعِ, واختلفوا في تلخيصِ ذلك.
والذي يلزم الجميعَ فرضُه من ذلك: ما لا يسعُ الإنسانَ جهلُه من جُملةِ الفرائضِ المفترَضةِ عليه, نحو: الشهادةُ باللسانِ والإقرارُ بالقلب بأنَّ الله وحده لا شريك له, ولا شِبْهَ له ولا مِثْلَ, لم يلد ولم يُولد ولم يكن له كُفُوًا أحدٌ, خالقُ كلِّ شيءٍ, وإليه مرجعُ كلِّ شيءٍ, المحيي المميتُ, الحيُّ الذي لا يموتُ.
والذي عليه جماعةُ أهلِ السنةِ أنه لم يزل بصفاتِهِ وأسمائِهِ, ليس لأوَّليَّته ابتداءٌ, ولا لآخريتِهِ انقضاءٌ, وهو على العرشِ استوى.
والشهادةُ بأنَّ محمدًا صلى الله عليه وسلم عبدُهُ ورسولُهُ, وخاتمُ أنبيائِهِ, حقٌّ, وأنَّ البعثّ يغد الموتِ للمجازاةِ بالأعمالِ, والخلودَ في الآخرة لأهلِ السعادةِ بالإيمانِ والطاعةِ في الجنةِ, ولأهلِ الشقاوةِ بالكفرِ والجحودِ في السعير حقٌّ, وأنَّ القرآنَ كلامُ اللهِ, وما فيه حقٌّ من عند اللهِ يجب الإيمانُ بجميعِهِ واستعمالِ مُحْكَمِهِ, وأنَّ الصلواتِ الخمسَ فرضٌ, ويلزمه من علمها علمُ ما لا تتمُّ إلا به من طهارتها وسائرِ أحكامها, وأنَّ صومَ رمضان فرضٌ, ويَلْزَمُهُ علمُ ما يُفسِدُ صومَه وما لا يتمُّ إلا به, وإن كان ذا مالٍ وقدرةٍ على الحجِّ لزمه فرضًا أن يعرف ما تجب فيه الزكاةُ ومتى تَجِبُ وفي كم تجبُ, ويلزمه أن يعلم بأنَّ الحجَّ عليه فرضٌ مرَّةً واحدةً في دهرِهِ إن استطاع إليه سبيلاً, إلى أشياءَ يلزمُهُ معرفةُ جُمَلِهَا ولا يُعذر بجهلها, نحو: تحريمُ الزنا والربا, وتحريمُ الخمرِ والخنزيرِ وأكلِ الميتةِ والأنجاسِ كلِّها والغَضْبِ والرِّشوةِ على الحكمِ والشهادةِ بالزُّورِ وأكلِ أموالِ الناسِ بالباطلِ وبغيرِ طِيبٍ من أنفسِهم إلا إذا كان شيئًا لا يُتَشَاحُّ فيه ولا يُرْغَبُ في مِثْلِهِ, وتحريمُ الظُّلْمِ كلِّه, وتحريمُ نكاحِ الأمهاتِ والأخواتِ ومَنْ ذُكر معهنَّ, وتحريمُ قتلِ النفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ, وما كان مثلَ هذا كلِّه مما قد نطقَ الكتابُ به وأجمعت الأمةُ عليه.
ثم سائرُ العلمِ وطلبِه والتفقُّهِ فيه وتعليمِ الناسِ إياه, وفتواهم به في مصالحِ دينهم ودنياهم فهو فرضٌ على الكفايةِ يلزم الجميع فرضُه, فإذا قام به قائمٌ سقط فرضُه عن الباقين, لا خلافَ بين العلماءِ في ذلك, وحجَّتُهُم فيه قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ: {فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة : 122].
يتبع...