وباعتبار أن تحديد جنس الجنين تقنية حديثة يمكن تطبيقها في المراكز الطبية والصحية في العالم الإسلامي وهي لا تتدخل من قريب أو بعيد فيما يريده الله ويقدره من كونه هو الذي يهب النوعية من الذكور والإناث, فقد جاء أحد قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في دوريته الثامنة عشرة والتاسعة عشرة القرار السادس, ونناقش اليوم في هذه الزاوية مسألة علمية فقهية إنسانية قديمة قدم ابن آدم وتناسله .. حديثة بتجدد معارفه وتطور علومه. قال طبيب مؤمن بقدرة ربه المطلقة: (ليس هناك من الأطباء من يقول جازماً بكونه قادراً ومتأكداً على تحقيق رغبة الزوجين بنسبة 100% في تحديد جنس الجنين .. وفي هذا العصر برزت إلى الساحة العلمية قضية (اختيار جنس الجنين) فاستبشر بها كثير من الأزواج حسب قناعاتهم واحتياجاتهم النفسية والاجتماعية، وبدأت فعلياً العديد من المراكز الطبية في مناطق متعددة من العالم ممارسة هذا العمل. القرار السادس: اختيار جنس الـجنين: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 22ـ27 شوال 1428هـ التي يوافقها 3ـ 8 نوفمبر 2007م قد نظر في موضوع: (اختيار جنس الجنين)، وبعد الاستماع للبحوث المقدمة، وعرض أهل الاختصاص، والمناقشات المستفيضة. فإن المجمع يؤكد على أن الأصل في المسلم التسليم بقضاء الله وقدره، والرضى بما يرزقه الله؛ من ولد، ذكراً كان أو أنثى، ويحمد الله تعالى على ذلك، فالخيرة فيما يختاره الباري جل وعلا، ولقد جاء في القرآن الكريم ذم فعل أهل الجاهلية من عدم التسليم والرضى بالمولود إذا كان أنثى قال تعالى : (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ . يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) (النحل: 58، 59)، ولا بأس أن يرغب المرء في الولد ذكراً كان أو أنثى، بدليل أن القرآن الكريم أشار إلى دعاء بعض الأنبياء بأن يرزقهم الولد الذكر، وعلى ضوء ذلك قرر المجمع ما يلي: أولاً: يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية؛ كالنظام الغذائي، والغسول الكيميائي، وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة؛ لكونها أسباباً مباحة لا محذور فيها. ثانياً: لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين، إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية، التي تصيب الذكور دون الإناث، أو بالعكس، فيجوز حينئذٍ التدخل، بالضوابط الشرعية المقررة، على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الأطباء العدول، تقدم تقريراً طبياً بالإجماع يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتى لا يصاب الجنين بالمرض الوراثي ومن ثم يعرض هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك. ثالثا: ضرورة إيجاد جهات للرقابة المباشرة والدقيقة على المستشفيات والمراكز الطبية؛ التي تمارس مثل هذه العمليات في الدول الإسلامية، لتمنع أي مخالفة لمضمون هذا القرار. وعلى الجهات المختصة في الدول الإسلامية إصدار الأنظمة والتعليمات في ذلك.
منقول من الهيئة العالمية للاعجاز العلمي للقرآن والسنة