سؤال : إذا طهرت المرأة بعدد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ، ويعتبر يوماً لها أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم ؟الجواب : إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها ،
وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح . أما إذا لم ينقطع
إلا بعد أن تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ، ولا يجزئها ، بل تقضيه بعد
رمضان ، والله أعلم0
[ ابن جبرين ـ فتاوى الصيام ]
سؤال : إذا طهرت الحائض في أثناء النهار من الحيض فهل تمسك بقية اليوم ؟الجواب : إذا طهرت المرأة في أثناء النهار من الحيض أو من النفاس تمسك
بقية ذلك اليوم وتقضيه ، فإمساكها لحرمة الزمان ،وقضاؤها لأنها لم تكمل
الصيام ، وفرضها صيام الشهر كله؛ ولأن الذي يصوم نصف النهار لا يعد صائماً.
[ ابن جبرين ـ فتاوى الصيام ]
سؤال : عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية
أيام ؛ وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر ، فما
الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع ؟الجواب : لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء التي يعرفها النساء ، وهي علامة
الطهر ، فتوقف الدم ليس هو الطهر ، وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء
المدة المعتادة 0
[ ابن باز ]
سؤال: ما حكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة
الشهرية ، فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هي سبعة أيام ، ولكن في بعض
الأشهر يأتي دم خارج أيام الدورة ، وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو
يومين ، فهل تجب علي الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء ؟الجواب : هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يحسب من العادة ،
فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تصلي ، ولا تصوم ، ولا تمس
المصحف، ولا يأتيها زوجها في الفرج ، فإذا طهرت وانقطعت أيام عادتها
واغتسلت فهي في حم الطاهرات، ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدرة فذلك
استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها .
سؤال : إذا وضعت قبل رمضان بأسبوع مثلاً ، وطهرت قبل أن أكمل الأربعين ، فهل يجب علي الصيام ؟الجواب : نعم ، متى طهرت النفساء وظهر منها ما تعرفه علامة على الطهر وهي
القصة البيضاء أو النقاء الكامل ، فإنها تصوم وتصلي ولو بعد الولادة بيوم
أو أسبوع ، فإنه لا حد لأقل النفاس ، فمن النساء من لا ترى الدم بعد
الولادة أصلاً ، وليس بلوغ الأربعين شرطاً ، و إذا زاد الدم على الأربعين
ولم يتغير فإنه يعتبر دم نفاس ، تترك لأجله الصوم والصلاة ، والله أعلم 0
[ ابن جبرين ـ فتاوى الصيام ]
سؤال : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم
لا ؟ إذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم
وتصلي أم لا ؟الجواب : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة
وصوم رمضان وحلت لزوجها ، فإن عاد إليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك
الصلاة والصوم ، وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء ، وصارت في حكم
النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس
الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ، وإن استمر معها الدم بعد
الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم ، بل تصلي وتصوم في
رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة ، وعليها أن تستنتجي وتتحفظ بما يخفف عنها
الدم من القطن أو نحوه ، وتتوضأ لوقت كل صلاة ؛ لأن النبي صلى الله عليه
وسلّم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية ـ أعني الحيض ـ
فإنها تترك الصلاة 0
[ ابن باز ]
سؤال : امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان ، هل يكون دم حيض أو نفاس ، وماذا يجب عليها ؟الجواب : إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة
بخمسة أيام ، فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم
حيض ولا نفاس ، بل دم فساد على الصحيح ، وعلى ذلك لا تترك العبادات بل
تصوم وتصلي . وإذا كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من
الطلق ونحوه فهو دم نفاس ، تدع من أجله الصلاة والصوم ، ثم إذا طهرت منه
بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة 0 [ اللجنة الدائمة ]
سؤال : ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً ، هل أصلي وأصوم؟الجواب : ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً
عادياً أو صفرة أو كدرة ؛ لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين . فما
بعدها إن كان دماً عادياً و لم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس ، وإلا فهو دم
استحاضة أو نحوه 0
[ابن باز]
صيام الحامل والمرضع
سؤال : ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان ؟الجواب : لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا للعذر ، فإن
أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم ؛ لقوله تعالى في المريض : (( فمن كان
منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر )) وهما بمعنى المريض 0
وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم
، من البر أو الرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين . وقال بعض العلماء
: ليس عليهما سوى القضاء على كل حال ؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من
الكتاب والسنة ، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها ، وهذا
مذهب أبي حنيفة ، وهو قوي 0
[ ابن عثيمين ـ فتاوى إسلامية ]
سؤال : الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على
الولد في شهر رمضان وأفطرت ، فماذا عليها ؟ هل تفطر وتطعم وتقضي ، أو تفطر
وتقضي ولا تطعم ، أو تفطر وتطعم ولا تقضي ، ما الصواب من هذه الثلاثة ؟الجواب : إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت ، وعليها
القضاء فقط ، شأنها في ذلك شأن الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على
نفسه مضرة ، قال الله تعالى : (( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من
أيام أخر)) 0
وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان ، أو خافت على
ولدها إن صامت ولم ترضعه ، أفطرت وعليها القضاء فقط ، وبالله التوفيق 0
[ اللجنة الدائمة ـ فتاوى إسلامية ]
سؤال : امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها
على رضيعها ، ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم ، هل يجوز لها أن توزع
نقوداً بدل الصوم ؟الجواب : الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد
رمضان الثاني ؛ لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر ، ولا
أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع ،
فإن الله يقويها ولا يؤثر ذلك عليها ولا على لبنها 0
فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني ،
فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني 0
[ ابن عثيمين ـ فتاوى إسلامية ]
قضاء رمضان
سؤال : ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم ؟الجواب : من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل
رمضان القادم ، ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل، فإن أخره إلى ما
بعد رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء ، ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن
كل يوم ، حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم .
والإطعام نصف صاع من قوت البلد ، وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو
أرز أو غير ذلك . أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه 0
[ ابن باز ]